فيها ، واحتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه ، أو تلف بتفريط منه أو بغيره ، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان ، وكان الجميع لورثته . وكذا لو احتمل بقاؤه فيها . ولو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة ، قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ، ولم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف ، ففيه إشكال ، وإن كانت مورّثية الأموال لا تخلو من قوّة ، والأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 640
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٤٠