تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين . والثالثة : أن يسيل من القطنة إلى الخرقة . وحكمها : - مضافاً إلى ما ذُكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما . هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان : غسل للظهرين ، وغسل للعشاءين ، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، وأنّه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما . فظهر ممّا مرّ : أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس ، تكون كالحدث المستمرّ مثل السلس . والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر . ( مسألة 1 ) : يجب على المستحاضة على الأحوط « 1 » اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها ، والصبر قليلًا ؛ لتعلم أنّها من أىّ قسم من الأقسام ؛ لتعمل بمقتضى وظيفتها . ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت « 2 » بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . فلو لم تتمكّن من الاختبار ، فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة ، تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقّن « 3 » ، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة . والأحوط مراعاة أسوأ الحالات . ( مسألة 2 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر « 4 » يجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن
هامش
( 1 ) . بل لا يخلو من قوّة . ( 2 ) . ولا تكتفى بالاستصحاب . ( 3 ) . بل تحتاط بما تعلم صحّة الصلاة بمراعاة الأسوء . ( 4 ) . ولو قبل وقتها .