تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ومنها : بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها ، ولم تكن حاملًا ، وكان زوجها حاضراً ، أو بحكمه ؛ بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولًا بها « 1 » ، أو كانت حاملًا ، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها . ولخصوصيات المسألة محلّ آخر . ( مسألة 9 ) : لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنّه لا يجزى عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل ، والآخر بدلًا عن الوضوء . ( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط . ( مسألة 11 ) : لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدثت بالأصغر ، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . والأحوط تجديده . ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان ، أو غيره على الأقوى . وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية ؛ كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة « 2 » على الأحوط . بخلاف الصلاة اليومية ، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم ، لو حاضت بعد دخول الوقت ، وقد مضى منه مقدار أقلّ
هامش
( 1 ) . ولو دبراً . ( 2 ) . إن كان على وجه تعدّد المطلوب وإلا فلا ينعقد ، وأمّا صلاة الطواف فالظاهر أنّه بالدليل الأولى لا القضاء لعدم كونه من الموقت الفائت وإن لزم التعجيل وأمّا الآيات ففي غير الموقت لزم الإتيان بالدليل الأولى لا القضاء وفى الموقت فالحكم بالقضاء على الأحوط .