الواجب من صلاتها بحسب حالها : من البطء والسرعة ، والصحّة والمرض ، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمّم ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء . والأحوط القضاء « 1 » لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 12 ) : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها القضاء ، بل الأحوط « 2 » القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 13 ) : لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط ، فتركت فبان السعة ، وجب القضاء .
( مسألة 14 ) : لو طهرت في آخر النهار ، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلّت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً . ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً .
( مسألة 15 ) : لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ، ثمّ تبيّن عدمها ؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية « 3 » ، صحّت ولا شئ عليها ، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق . ولو
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه .
( 2 ) . لا ينبغي تركه .
( 3 ) . وحينئذٍ وقعت خارج الوقت بقصد الأداء ، وحيث إنّ الأداء والقضاء حقيقتان متباينان بحسب الشرع فلا بدّ من الإعادة إلا أن يكون من باب الخطاء في التطبيق بأن أتت بالثانية بعنوان ما هو الوظيفة واقعاً وتصورتها أداء .