تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها « 1 » ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة . ( مسألة 2 ) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، بل وقبل غسل فرجها ؛ وإن كان الأحوط « 2 » اجتنابه قبله . ومنها : ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط « 3 » . وهى في وطء الزوجة : دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً ، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط . ( مسألة 3 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا . ( مسألة 4 ) : لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه ، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده ، لا كفّارة عليه . ( مسألة 5 ) : لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج ، ففي ثبوت الكفّارة إشكال ، والأحوط ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . ( مسألة 7 ) : تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد ، كما تُعطى لثلاثة مساكين . ( مسألة 8 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله وفى وسطه وفى آخره ، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) . إلا إذا ادّعت أمراً غير متعارف وخرق العادة وكذا المتّهمة بأىّ جهة . ( 2 ) . لا ينبغي تركه بل لا يترك مهما أمكن . ( 3 ) . لا ينبغي تركه ؛ وكذا في الجهل عن تقصير . وفى المسألة 5 . ( 4 ) . لو قلنا بثبوت الكفّارة في أصل المسألة .