تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ممّا اشترط . ( مسألة 44 ) : لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان « 1 » . ( مسألة 45 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت ، إلا إذا أودعت عنده وفرّط أو تعدّى . ( مسألة 46 ) : لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة . نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به . ( مسألة 47 ) : تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة ، وجعل الأجرة تعميرها ؛ من كرى الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، وتسوية الأرض ، وإزالة الأحجار ، ونحو ذلك ؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .
هامش
( 1 ) . بمعنى اشتراط تدارك الضرر من ماله مجّاناً .