تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
التمكّن من التوكيل على الأقوى ، ولو عجز عن الإشارة « 1 » أيضاً فالأحوط التوكيل أو المعاطاة ، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة . ( مسألة 6 ) : الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير « 2 » . وهى : عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضية ، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشترى في أخذه التملّك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشترى ، وفى تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشترى بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقّق به لا يخلو من قوّة . ( مسألة 7 ) : يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها ؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين ، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها . ( مسألة 8 ) : البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار . نعم ، يجوز الإقالة ، وهى الفسخ من الطرفين . والأقوى أنّ المعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجرى فيها الإقالة . ( مسألة 9 ) : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط « 3 » ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر ؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها ، لا يخلو من وجه وقوّة . ( مسألة 10 ) : هل تجرى المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو في
هامش
( 1 ) . أو الكتابة ، فالكتابة كاللفظ . ( 2 ) . فيه إشكال بل منع ، فلا بدّ في الخطير من اللفظ أو الكتابة ، ومع العجز عنهما فالإشارة أو التوكيل ، فإنّه لم يتحصّل لنا بناء من العقلاء على العمل بالمعاطاة في الخطير ، فيشكل شمول العمومات لها حينئذٍ . ( 3 ) . لا فرق بين المعاطاتي وما بالصيغة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 514 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي