( مسألة 7 ) : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي . وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر ، يكفى غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر « 1 » ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين .
( مسألة 8 ) : لا يجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره ، صحّ .
( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ، لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية ؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء . وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
( مسألة 10 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامى ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامى ، بطل غسله وإن استرضاه بعده .
( مسألة 11 ) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها .
( مسألة 13 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل « 2 » غسله وصومه على الأحوط فيهما .
هامش
( 1 ) . على الأحوط وكذلك الحكم في الفرع بعد .
( 2 ) . صومه لا غسله وإن كان البناء على البطلان أحوط .