النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة . ثمّ تمام النصف الأيسر « 1 » مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر ، وإدخال بعض الرأس مقدّمة . وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور ، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلا أنّ الأولى غسلهما مع الجانبين . واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك .
( مسألة 5 ) : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى « 2 » البدأة بأعلى العضو فالأعلى . كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفى مسمّاه ، فيجزى رمس الرأس في الماء ، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر . ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ . بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجرى الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه .
( مسألة 6 ) : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم - على الأحوط « 3 » - أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر ، لا يتحقّق الارتماس . نعم ، لا يضرّ « 4 » دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي ؛ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي . والأحوط « 5 » أن يكون الغمس بالدفعة العرفية .
هامش
( 1 ) . الترتيب بين الأيمن والأيسر على الأحوط لا يترك .
( 2 ) . رجاءً .
( 3 ) . بل الأظهر .
( 4 ) . إن صدق انغماسة واحدة في جميع البدن ولو شكّ ففيه إشكال .
( 5 ) . بل الأظهر .