( مسألة 7 ) : لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم ، ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل ، يكون هدراً ، ولا ضمان على الفاعل .
( مسألة 8 ) : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً ، فهو ضامن على الأحوط .
( مسألة 9 ) : لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم - مباشرة أو تسبيباً - يكون ضامناً ؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها .
( مسألة 10 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا « 1 » ، فضلًا عمّا دونه ، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ، وأمّا المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل ، فضلًا عن العلم به .
( مسألة 11 ) : لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك .
( مسألة 12 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه ، وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام ، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك . وأمّا المال فلا يجب ، بل الأحوط الترك .
( مسألة 13 ) : بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق ، يجوز له الدفع بلا إشكال . فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته ، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان
قاصداً له ، ومع عدمه ففيه إشكال .
هامش
( 1 ) . في عموم الحكم لجميع موارد الحريم تأمّل وكذا في بعض الفروع الآتية ( بالنسبة إلى نفسه وكثير من موارد الحريم الحكم كذلك كما صرّح به في التذكرة ، ج 9 ، ص 17 والمسالك ، ج 3 ، ص 8 وفى الدعائم ، ج 1 ، ص 398 : « إن أراد المهاجم القتل لم يسع المسلم إلا المدافعة » . بل بديهي أنّ المدافعة حقّ طبيعي فطرى . لكن هل يشمل الدفع عن أجير الشخص للبناء مثلًا ؟ )