تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( مسألة 17 ) : المتصدّى لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة « 1 » ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة 18 ) : لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام ( ع ) وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه . ( مسألة 19 ) : الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدّى ، لا تُسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة . ( مسألة 20 ) : لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى عنه ، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط ، كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهى عن ارتكابه ، كما يحرم عليه ارتكابه . ( مسألة 21 ) : لا يجب الأمر والنهى على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً ، ولا يجب نهى غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره . نعم ، لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً ، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده . ( مسألة 22 ) : لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه - شرعاً أو عقلًا - لا يجب بل لا يجوز الإنكار . ( مسألة 23 ) : لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك ، لا يجب الإنكار ، بل يشكل ، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافراً - مثلًا - لا يجب النهى ، بل يشكل ، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرّمات ، يجب نهيه لذلك . ( مسألة 24 ) : لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز ذلك وكان مخطئاً فيه ، فإن كان لشبهة موضوعية - كزعم كون الصوم مضرّاً به ، أو أنّ الحرام علاجه
هامش
( 1 ) . إن دخل بلا مجوّز شرعي ، علماً بحقيقة الأمر كما يرشد إليه ما ذكره في المسألة 22 وما بعده .