تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ثمّ إنكاره إذا أصرّ ، سيّما إذا كان قاصراً . ( مسألة 4 ) : لو كان الفاعل جاهلًا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله ، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسياناً ، أو شرب المسكر جهلًا بالموضوع . نعم ، لو كان ذلك ممّا يهتمّ به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً ، يجب إقامته وأمره أو نهيه ، كقتل النفس المحترمة . ( مسألة 5 ) : لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأى من قلّده ، أو ما فعله حراماً كذلك ، وكان رأى غيره مخالفاً لرأيه ، فالظاهر عدم وجوب الإنكار ، إلا إذا قلنا بحرمة التجرّى أو الفعل المتجرّى به . ( مسألة 6 ) : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه « 1 » . ( مسألة 7 ) : لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف ، يجب في الأوّل نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً « 2 » ، إلا مع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً ، فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني . وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه . ( مسألة 8 ) : يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه ؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه . ( مسألة 9 ) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ، يجب على غيره نهيه عنهما . ( مسألة 10 ) : لو كان الأمر أو النهى في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلا أن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة .
هامش
( 1 ) . فيما علم عدم رجوعه إلى غير مرجعه . ( 2 ) . في المحصور .