تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
آخرون التأثير ، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط . ( مسألة 6 ) : لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لا يجب عليه القيام . نعم ، لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه . وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب . ( مسألة 7 ) : لا يكفى الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما . نعم ، يكفى قيام البيّنة . ( مسألة 8 ) : لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر ، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة . ( مسألة 9 ) : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّية . ( مسألة 10 ) : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهى عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما . ( مسألة 11 ) : لا يكفى في سقوط الوجوب ، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلا أن يفهم منه عرفاً - ولو بالقرائن - الأمر أو النهى ، أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهى لقرينة خاصّة ؛ وإن لم يفهم العرف منه . ( مسألة 12 ) : الأمر والنهى في هذا الباب مولوى « 1 » من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلا يكفى فيهما أن يقول : إنّ الله أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلا أن يحصل المطلوب منهما ، بل لا بدّ وأن يقول : صلّ - مثلًا - أو لا تشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهى من قبله .
هامش
( 1 ) . فهو كسائر الأوامر المولوية يمكن أدائها بما يفيد معنى الأمر ولو التزاماً كما يرشد إلى ذلك الدقّة في مراتب الأمر والنهى في المقام .