وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصيل - فلا يجوز . فهل مطلق الأهمّية يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال .
( مسألة 17 ) : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب .
( مسألة 18 ) : لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب ، وإلا فالأحوط ذلك ، بل لا يبعد وجوبه .
( مسألة 19 ) : لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر ، وإلا يجب عليه .
( مسألة 20 ) : لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ، لا يجب .
الشرط الثالث : أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ، فلو علم منه الترك « 1 » سقط الوجوب .
( مسألة 1 ) : لو ظهرت منه أمارة الترك « 2 » فحصل منها القطع ، فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفى حكمه الاطمئنان . وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه . وكذا لو أظهر الندامة والتوبة .
( مسألة 2 ) : لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك ، فهل يجب الأمر أو النهى أو لا ؟ لا يبعد عدمه . وكذا لو شكّ في استمراره وتركه . نعم ، لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب وشكّ في بقاء قصده ، يحتمل وجوبه على إشكال .
( مسألة 3 ) : لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار ، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردّد ، والأشبه عدمه .
هامش
( 1 ) . لكن يجب ما دام لم يترك .
( 2 ) . يجب ما لم يترك فيسقط بعض الفروع الآتية كما أنّه إذا علم أو قامت الأمارة المعتبرة على إتيان المعصية مرّة أخرى وجب الأمر والنهى .