( مسألة 11 ) : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلّل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحجّ « 1 » وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة « 2 » ، ويتحلّل بعد عمل النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه .
( مسألة 12 ) : لو تحلّل المصدود في العمرة ، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدى أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث .
( مسألة 13 ) : يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ .
( مسألة 14 ) : لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدى أو ثمنه ، وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات « 3 » بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر « 4 » تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد « 5 » العدول ويتحلّل ، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
( مسألة 15 ) : لا يبعد إلحاق غير المتمكّن « 6 » - كالمعلول والضعيف - بالمريض في
هامش
( 1 ) . أو العمرة .
( 2 ) . والأحوط الأولى الاستنابة لمجموع الطواف والسعي وطواف النساء .
( 3 ) . لا يبعد كفاية وقوف مشعر .
( 4 ) . يكفى اضطراريّه .
( 5 ) . وإن ذبح هديه .
( 6 ) . إن أمكنه إتيان الأعمال بمعاونة الغير أو الاستنابة فيما تصحّ النيابة فهو وإلا يعمل عمل المحصور والأحوط الجمع بين عمل المحصور وإتيان العمرة المفردة .