تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً - بأن يدخل من باب ويخرج من آخر - أو دخل فيها لأجل أخذ شئ منها ، فإنّه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين « 1 » ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة . الرابع : وضع شئ في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة السور العزائم الأربع - وهى : « إقرأ » ، و « النجم » ، و « ألم تنزيل » ، و « حم السجدة » - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها . ( مسألة 1 ) : إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جُنُباً - عمداً أو سهواً أو جهلًا - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له ، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد ، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء « 2 » . ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال . ومنها : يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام . وكحمل المصحف وتعليقه .
هامش
( 1 ) . لا يترك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الرواق بل لا يترك إذا كان قبال الضريح . ( 2 ) . في غير المسجدين لا يحتاج إلى التيمّم لأخذ الماء ؛ وإذا كان الدخول جائزاً فهو واجد الماء ولا تيمّم له .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 45 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي