تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 10 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبياً لا ارتماسياً . ( مسألة 11 ) : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . ( مسألة 12 ) : من كان تكليفه التيمّم ، وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها . وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة 13 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب « 1 » عليه إعادة الصلوات التي صلاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه . ( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلّى صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .

فصل : في الأغسال

والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير « 2 » .

فصل : في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :

القول : في السبب

( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
هامش
( 1 ) . بعد الوقت مطلقاً وفى الوقت إذا لم يرجوا البرء . ( 2 ) . وغير النذر وشبهه فإنّه حيثية تعليلية .