ذلك المقدار ، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن « 1 » ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها ، ومسح عليها .
( مسألة 6 ) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط « 2 » مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
( مسألة 7 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر ، يتعيّن التيمّم . نعم ، لو أضرّ ببعض العضو ، وأمكن غسل ما حوله ، لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط . وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح .
( مسألة 8 ) : في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم « 3 » ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً .
( مسألة 9 ) : لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى بالمسح « 4 » عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم .
هامش
( 1 ) . لعلّ الغالب حينئذٍ ما يكون المقدار الزائد لازماً في الشدّ فيكفي المسح عليها وإن كان غير لازم ، ومع ذلك لا يمكن الرفع فكفاية المسح عليها أيضاً لا تبعد فأنّها عندئذٍ جبيرة لازمة ، لها حكمها .
( 2 ) . لا يترك .
( 3 ) . ولو أمكن غسل ما حول العين .
( 4 ) . لا يبعد كفاية الغسل إذا كان في موضع الغسل ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم .