العدد كالظهرين ، فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة وإن كانت إعادتهما أحوط .
فصل : في وضوء الجبيرة
( مسألة 1 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعُها نزعَها وغسل أو مسح ما تحتها . نعم ، لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها ، على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة . نعم ، يجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم يمكن النزع ؛ فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلا مسح عليها .
( مسألة 2 ) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم ، لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح ، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل .
( مسألة 3 ) : الظاهر جريان « 1 » أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ، خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء ، لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل ، وإن لا تبعد كفاية التيمّم . نعم ، إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة ، تعيّن الوضوء على الجبيرة .
( مسألة 4 ) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف - الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر - يُلحق بها في الحكم ، فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من
هامش
( 1 ) . شمول دليل الجبيرة له محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط بالجمع خصوصاً في محلّ الغسل . وأمّا في المستوعبة لجميع الأعضاء فالتيمّم يكفى وكذلك في كلّ مورد يكون الوضوء على الجبيرة حرجياً .