لصحّ - ته كالصلاة ، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن ، أو شرطاً لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة ، فإنّه مكروه ، وترتفع كراهته بالوضوء .
أمّا الأوّل : فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، ولسجدتى السهو على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط . وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً .
وأمّا الثاني : فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن ، فيحرم مسّها على المحدث ، ولا فرق بين آياته وكلماته ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصّة . وفى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) والملائكة تأمّل وإشكال ، والأحوط « 1 » التجنّب خصوصاً في الأوليين .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً . نعم ، لا يبعد جواز المسّ بالشعر « 2 » ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفى ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأمّا الثالث : فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة . وفى كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل « 3 » .
( مسألة 2 ) : يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
القول : في أحكام الخلل
( مسألة 1 ) : لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو كان شكّه في
هامش
( 1 ) . لا يترك في الأئمّة ، بل لا يخلو من قوّة لإطلاق عدم افتراق الثقلين .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط في قليل الشعر بحيث يحسب من البشرة .
( 3 ) . استحبابه نفساً أقوى .