كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به .
( مسألة 16 ) : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
( مسألة 17 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأنّ مراد المعطى حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلا إذا علم عدم أهلي - ته ، وأنّ المعطى مشتبه في ذلك ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .
القول : في الحجّ المندوب
( مسألة 1 ) : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجّه الواجب . ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية . ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة ، ويكره نيّة عدمه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن
المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم ( عليهم السلام ) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً ؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين . ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها .
( مسألة 3 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء .
( مسألة 4 ) : يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
( مسألة 5 ) : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .