ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اخذ منه « 1 » . نعم ، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل ورثته كذلك ، لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال ، خصوصاً في الأوّل .
( مسألة 13 ) : لو قبض الوصيّ الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن ، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته ، يستأجر من البق - يّة أو بق - يّة الثلث .
( مسألة 14 ) : يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه ، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز . وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلًا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي « 2 » ، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه .
( مسألة 15 ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام ، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن
زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم ، والأحوط الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه . وفى إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام « 3 » الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال . وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به . وكذا الحال لو
هامش
( 1 ) . بل الظاهر عدم جواز الأخذ إلا فيما قامت قرائن اطمينانية على عزل المال وعدم التصرّف تصرّفاً ملكياً .
( 2 ) . لا يبعد استحبابه والأحوط قصد الرجاء .
( 3 ) . كالاستئجارى لا النذري لما مرّ في محلّه من إخراجه من الثلث فيما نذر الحجّ بنفسه لا الإحجاج .