الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادى ، واخرج من الثلث لو كان ندبياً . ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من الثلث ، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل .
( مسألة 2 ) : يكفى الميقاتي ؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً ، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل ، وتمامها منه في الثاني .
( مسألة 3 ) : لو لم يعيّن الأجرة فاللازم على الوصيّ - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم - الاقتصار على أجرة المثل . نعم ، لغير القاصر أن يؤدّى لها من سهمه بما شاء . ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها ، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصاً مع الظنّ بوجوده . نعم ، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به ؛ بمعنى عدم وجوب المبادرة « 1 » إلى الاستئجار ، بل هو الأحوط « 2 » مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلا وجب الاستئجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقلّ . وكذا
لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب . ولو عيّن المُوصىّ مقداراً للُاجرة ، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المِثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، وفى المندوب كلّه من الثلث ، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب الت - تميم من الأصل في الحجّ الواجب ، وفى المندوب تفصيل « 3 » .
( مسألة 4 ) : يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو
هامش
( 1 ) . إلا إذا أوصى بالاستئجار سيّما لشخص خاصّ .
( 2 ) . فيه إشكال فإنّه دين .
( 3 ) . يعلم ممّا مرّ من جهة وجود القاصر ، أو عدم رضى الكامل .