تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه . ( مسألة 62 ) : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتى ، فالمدار تقليد الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم « 1 » . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلِّداً ، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّى العمل ، أو لم يعلم رأيه . ( مسألة 63 ) : لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل « 2 » محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة . ( مسألة 64 ) : يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً ؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم . نعم ، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط . ( مسألة 65 ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحّ - ته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق « 3 » بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر
هامش
( 1 ) . بناءً على كون المقام من باب الكلّى في المعيّن وأمّا على التحصيص فكلّ يدفع حصته على رأيه ولا معنى لتحميل رأى غيره عليه . ( 2 ) . أو أمارة . ( 3 ) . الصحّة في الجهل قصوراً أقوى .