تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام . ( مسألة 38 ) : يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً ؛ وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى . ( مسألة 39 ) : الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية « 1 » ؛ من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان ونحوهما ؛ بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج . ويكفى كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته . ولا يكفى أن يمضى أمره بمثل الزكاة « 2 » والخمس ، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام . ( مسألة 40 ) : لا يجوز « 3 » لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحجّ وإن « 4 » كان فقيراً ، وكانت نفقته على الآخر ، ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى . ( مسألة 41 ) : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه . نعم ، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه « 5 » ، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدى كذلك ، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه
هامش
( 1 ) . في غير البذلي . ( 2 ) . إلا من جهة الفقر لا في قبال عمل للإسلام والمسلمين فإنّه شغله ويكفى . ( 3 ) . ولعلّ معنى الحديث الوارد في جواز أخذ الوالد مربوط بالضرورة كالاستقرار مع الضمان في العهدة . ( 4 ) . فإنّ دليل اعتبار الكفاية ينصرف عن الكفاية الحاصلة من كونه كلًاّ على الغير . ( 5 ) . في إبطال غصبية الزائد على مقدار الستر في الطواف إشكال بل منع .