تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الصلاة وغيرها . ويكفى وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع . نعم ، لو كان قصده ذلك على وجه التقييد ؛ بحيث كان من نيّ - ته عدم ارتفاع غيره « 1 » ، ففي الصحّة إشكال .

فصل : في موجبات الوضوء وغاياته

( مسألة 1 ) : الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور : الأوّل والثاني : خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي ، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا . الثالث : خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء ؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء ، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم الغالب على حاسّ - تى السمع والبصر . الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الجنون والإغماء والسُكر ونحوها . السادس : الاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل الكثيرة على الأحوط وإن أوجبتا الغسل أيضاً . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شئ معه . وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط . ( مسألة 3 ) : المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها ، انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلًا - بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء ، وإمّا أن يكون متّصلًا ، بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج .
هامش
( 1 ) . أي عدم نيّة الوضوء لو كان لحدث آخر .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 36 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي