تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 21 ) : لو كان ما بيده بمقدار الحجّ ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه ، فالظاهر « 1 » وجوب الحجّ ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً . ( مسألة 22 ) : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ ، فإن لم يتمكّن من المسير - لأجل عدم الصحّة في البدن ، أو عدم تخلية السرب - فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة ، فلا يجوز مع احتمال الحصول ، فضلًا عن العلم به ، وكذا لا يجوز التصرّف قبل مجىء وقت الحجّ ، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل ، وبقاء الشرائط في الثاني ، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام وإن علم بتمكّنه في العام القابل « 2 » ، فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة . ( مسألة 23 ) : إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره ، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى . وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر . ( مسألة 24 ) : لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ عليه ، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم ، استقرّ « 3 » عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده . ( مسألة 25 ) : لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً ، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ « 4 » عن حجّة الإسلام ، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع
هامش
( 1 ) . لو اطمئنّ بالبقاء . ( 2 ) . فيه إشكال بل وجوب الإبقاء غير بعيد . ( 3 ) . فيما كان الجهل والغفلة عن تقصير . ( 4 ) . وإن كان إشكال لزوم قصد العنوان بناءً على تعدّد الحقيقة باقياً لكن لعلّ الارتكاز كافٍ .