تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن ، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن . ومنها : الترتيب في الأعضاء ؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهى على اليسرى ، وهى على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين . والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل « 1 » الوجوب لا يخلو من وجه . ومنها : الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى : أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر ؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم . ( مسألة 14 ) : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها ، لم يبطل وضوؤه . ( مسألة 15 ) : لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء ؛ بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف ، صحّ « 2 » . فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين : إمّا بقاء البلل حسّاً ، أو المتابعة عرفاً . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ، ثمّ تبيّن الخلاف . ( مسألة 17 ) : لو لم يبق من الرطوبة إلا في اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال . وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ ، كالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشكل . ومنها : النيّة : وهى القصد إلى الفعل ، ولا بدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل ، خصوصاً الرياء ، فإنّه إذا دخل في العمل على أىّ نحو أفسده . وأمّا غيره من الضمائم : فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها ، إلا إذا كانت هي المقصودة بالأصل ، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئى تبعاً ، أو تركّب الداعي
هامش
( 1 ) . بل الأحوط وكذا مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى . ( 2 ) . لا يترك الاحتياط برعاية الموالاة عرفاً .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 34 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي