تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الجهل بكيفية الوقف ، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم . نعم ، إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ . ( مسألة 11 ) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط « 1 » ، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم ، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً ، بل مع الشكّ في كونها منهما ، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار . ( مسألة 12 ) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لا يجب الفحص ، إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله ، وحينئذٍ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه . وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده . ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه . وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشكّ بعده في أنّه أزاله ، أو أوصل الماء تحته أم لا ، بنى على صحّ - ته . وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء ، أو طرأ بعده . نعم ، لو علم بوجود شئ في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته - وقد يصل وقد لا يصل - كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، أو علم أنّه لم يحرّكه ، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يُشكل الحكم بالصحّة ، بل الظاهر وجوب الإعادة . ( مسألة 13 ) : لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّ - ته ، لكن يبنى على بقاء « 2 » نجاسة المحلّ ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم ، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر . ومنها : المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فيوضّؤه الغير وينوى هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفى المسح لا بدّ « 3 » من أن يكون بيد المنوب
هامش
( 1 ) . الاستعمال حرام والوضوء صحيح . ( 2 ) . إلا فيما يستلزم الوضوء زوال النجاسة ، بل لا يبعد جريان التجاوز في مثله . ( 3 ) . على الأحوط .