مطلق « 1 » الصدقة الواجبة - ولو كان بالعارض - وإن كان الأقوى خلافه . نعم ، لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم . والمشكوك كونه هاشمياً مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره ، فيُعطى من الزكاة . نعم ، لو ادّعى كونه هاشمياً لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ، ولذا لا يُعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج .
القول : في بقيّة أحكام الزكاة
( مسألة 1 ) : لا يجب بسط « 2 » الزكاة على الأصناف الثمانية ؛ وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض .
( مسألة 2 ) : تجب النيّة في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب وإن كان أحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفّارة - مثلًا - وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . نعم ، لا يُعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة ؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرّد كونه زكاة ، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّع عليها بالنسبة ، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد كونه بدلًا أو قيمة . نعم ، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فأخرج شاة من غير تعيين ، يوزّع بينهما إلا مع الترديد في
هامش
( 1 ) . وكذا الزكوات المندوبة كالتجارة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، ثمّ هذا الشرط في سهم الفقراء وأمّا غيره كسبيل الله أو العاملين ففيه إشكال ولا يترك الاحتياط ، إلا فيما جرت السيرة في سهم سبيل الله من الصرف في البناءات العامّة بخلاف بناء خاصّ للسادة من هذا السهم فإنّه غير جائز .
( 2 ) . لكن يستحبّ .