تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ « 1 » وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته . ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى ، وفى غيره على الأحوط كما مرّ ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق ، ولو باعه - مثلًا - قبل أداء ما عليه فهو فضولي بالنسبة إلى حصّة الزكاة ؛ يحتاج إلى إجازة الحاكم ، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة ، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة . هذا إذا أحرز عدم التأدية ، ومع إحرازها أو احتمالها لا شئ عليه . ( مسألة 8 ) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى تكون على المشترى ، لم يكن عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى . ولو شكّ المشترى في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته - على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق - يجب عليه إخراجها مطلقاً ؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره . وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، ليس عليه شئ مطلقاً ؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها . ( مسألة 9 ) : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه . نعم ، لورثته أداء قيمة
هامش
( 1 ) . أي بالفعل مع بلوغ زمانه وأمّا قبل ذلك ففيه إشكال للضرر ، ويلزم أيضاً رعاية قيمة التمر والزبيب . ولو كان ذلك قبل زمان التعلق فلا بدّ أن يكون الدفع بعنوان القرض .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 330 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي