لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب ، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة ، والأحوط « 1 » التصفية ونحوها للاختبار ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 3 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك ؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .
( مسألة 4 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ فالأقوى عدم وجوب شئ ؛ وإن كان الأحوط « 2 » التزكية .
( مسألة 5 ) : لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول ، يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم ، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط « 3 » عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .
الفصل الثالث : في زكاة الغلات
وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : أي الحِنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعه - على ما قيل - وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط « 4 » . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك .
ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب :
هامش
( 1 ) . لا يترك بالمتعارف لا بنحو السّبك .
( 2 ) . لا يترك في غير حرج .
( 3 ) . إلا إذا قبله المقرض بقصد الضمان وقلنا بعموم تشريع قانون النيابة .
( 4 ) . لا ينبغي تركه وكذا العلس .