تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحِقّة ، وفى مائة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حِقّ - تأن وبنت لبون ، وفى مائة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفى مائة وستّين تحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون ، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطى خمس بنات لَبون ، وأن تحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حِقَق . وفى البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفى كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كلّ أربعين مُسِنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شئ . فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود ؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً ، ففي الستّين يعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفى السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفى الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّ - تأن ، وفى التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ، ويدفع ثلاث تبيعات ، وفى المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، ويدفع تبيعان ومسنّة ، وفى المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفى المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات . وفى الغنم خمسة نُصُب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأحوط « 1 » ، والمسألة مشكلة جدّاً ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ . ( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شئ غير ما وجب في النصاب السابق ؛ بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شئ به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شئ به رأساً .
هامش
( 1 ) . بل الأقوى .