والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك . واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال « 1 » ، وكذا في مال التجارة « 2 » والخيل الإناث . وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحبّ فيها . والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول : في النصاب
( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جَذَعة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حِقّ - تأن ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفى كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة .
نعم ، فيما اشتمل على النيف - وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة - لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففي مائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفى مائة وثلاثين تحسب أربعينان
هامش
( 1 ) . لكنّ الأظهر ثبوت الاستحباب .
( 2 ) . لكن الثبوت أوجه وكذا الخيل الإناث .