( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّ - ته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّ - ته النصاب .
( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ ، وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة دون الحجّ « 1 » .
( مسألة 10 ) : تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها . نعم ، للإمام ( ع ) أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى . نعم ، لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال « 2 » ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول . وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .
القول : فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفى النقدين : الذهب والفضّة ، وفى الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب « 3 » فيما عدا هذه التسعة . وتُستحبّ في الثمار « 4 » وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأشنان ، دون الخضر
هامش
( 1 ) . إلا إذا قلنا بأنّ المنع آخر الحول بساعة ونحوها يقطع الحول .
( 2 ) . لا يبعد الوجوب حينئذٍ .
( 3 ) . وللحاكم الشرعي وضعها في غير ذلك كما له العفو عن بعض هذه لمصالح خاصّة .
( 4 ) . فيه إشكال إلا بقصد مطلق الصدقة أو رجاء الزكاة .