( مسألة 3 ) : تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفى الوثوق
والاطمئنان من أىّ وجه حصل ؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح . كما أنّه يكفى حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة ، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ « 1 » وإن كان الأحوط اعتباره .
( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، ولا من لا يحسن القراءة - بعدم تأدية الحروف من مخرجه ، أو إبداله بغيره ؛ حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لمن يحسنها . وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها . وفى جواز إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين ، لمن يحسنها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 5 ) : جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل ، لا يترك الاحتياط بتركه ؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة - كالقاعد للمضطجع - لا يخلو من وجه . نعم ، لا بأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذى الجبيرة لغيرهما .
( مسألة 6 ) : لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به وإن لم يتّحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم
هامش
( 1 ) . شخصاً .