تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك ، أو ورد النصّ بكونها كبيرة . وهى كثيرة : منها اليأس من رَوح الله ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه ( عليهم السلام ) ، وقتل النفس التي حرّمها الله إلا بالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلّ لغير الله من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرُّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحجّ « 1 » ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب . وأمّا الإشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر ، لكن في عدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة . ( مسألة 1 ) : الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر : هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة . ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يَعُد إليها ، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى . نعم ، الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز تصدّى الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة ؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته ؛ وإن كان الأحوط الترك « 2 » . وهى جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها .
هامش
( 1 ) . أي الواجب . ( 2 ) . لا ينبغي تركه إن لم يستلزم وهن نفسه كالإقرار الضمني بالفسق . ( الجواز لملازمة ترغيب المأموم إلى الجماعة ومنها ما مع هذا الشخص ، وقبول الشخص عرفاً ، كما في ملازمة الإنذار ولزوم العمل بالخبر . ولاستلزام المنع ترك الجماعات كثيراً وهذا يوجب فشل الناس في أمر الدين . ولما يستفاد من صحيح عبد الله بن أبي يعفور من كون الملاك معرفة المُراجِع بعدالة المراجع إليه وأنّه إذا عرف من الشخص الستر والعفاف صحّت الأمور المشترطة بالعدالة ولفهم العرف ارتباط اشتراط العدالة بالمقتدي مع سكوت الدليل عن وظيفة المقتدي مع كرة وقوع ذلك فهذا بمنزلة الإطلاق المقامي الدالّ علي الجواز والصحّة ) .