تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 14 ) : لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة . وإن كان سهواً فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود لا يخلو من وجه ؛ وإن لا يخلو من إشكال ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( مسألة 15 ) : لو كان مشتغلًا بالنافلة ، فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها ، استحبّ قطعها . ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول ، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة .

القول : في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه أمور : الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال « 1 » ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب . والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، بل مطلقاً على الأحوط ، والعدالة - فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال - وهى حالة نفسانية « 2 » باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر ، بل والصغائر على الأقوى « 3 » ، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال « 4 » دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين . والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المُرُوة وإن كان الأقوى عدم اعتباره . وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً ، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل بأنّها كبيرة ،
هامش
( 1 ) . فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) . بل المسبّبة عنها فهي التقوى العملي المسبب عن الحالة . ( 3 ) . بل الأحوط لا ينبغي تركه . ( 4 ) . باعتبار أمارية ذلك على عدم التقوى بلا دخالة لذلك في مفهوم العدالة ، وأماريتها تختلف بحسب الموارد .