الفصل أو الحيلولة . نعم ، مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم ، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر ، يشكل « 1 » دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم ؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل .
القول : في أحكام الجماعة
الأقوى « 2 » وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته « 3 » ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحب « 4 » له القراءة . والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأمّا في الإخفاتية فهو كالمنفرد فيهما ، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
( مسألة 2 ) : لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها « 5 » .
هامش
( 1 ) . لا تبعد الصحّة إذا صحّت بحسب نظر الصف المتقدّم .
( 2 ) . إذا كان مع الإمام فيهما والأحوط تركها حتّى بلا قصد الجزئية .
( 3 ) . ويجوز الاشتغال بالذكر والأولى التسبيح أو الدعاء ولا ينافي الإنصات المأمور به .
( 4 ) . والأحوط أن يقصد الرجاء في الاستحباب فإنّ المسلّم هو الجواز .
( 5 ) . ولا يقصد الجزئية على الأحوط .