تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد . والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد . ( مسألة 6 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط . ( مسألة 7 ) : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختياراً - في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّ - ته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط « 1 » عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية ، خصوصاً في الصورة الثانية . ( مسألة 8 ) : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء ، خصوصاً في الصورة الثانية . ( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط . ( مسألة 10 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة . وهو منتهى ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه . وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه ، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلا ففيه إشكال . ( مسألة 11 ) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة ، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه ، صحّت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعة . وما ذكرناه في المسألة السابقة ، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام ، أو قبله بعد تمام القراءة . ( مسألة 12 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يُدركه ، أو شكّ في إدراكه وعدمه ، فلا تبعد صحّة صلاته فُرادى « 2 » ، والأحوط الإتمام والإعادة .
هامش
( 1 ) . لا يترك قبل إدراك الركعة . ( 2 ) . لقاعدة لا تعاد .