( مسألة 2 ) : يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون خصوصياته ودون الجهل بالموضوع . نعم ، لا يلحق بها في النسيان ، فمعه يجب عليه القضاء .
( مسألة 3 ) : لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً ؛ حتّى المقيم المقصّر « 1 » للجهل بأنّ حكمه التمام .
( مسألة 4 ) : لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع
الركعة الثالثة ، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه .
( مسألة 5 ) : لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ، ثمّ سافر قبل أن يصلّى حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّى والوقت باقٍ أتمّ ، والأحوط القصر أيضاً .
( مسألة 6 ) : لو فاتت منه الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر . كما أنّه لو فاتت منه في السفر ، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
( مسألة 7 ) : إن فاتت منه الصلاة ، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفى آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضى في الأوّل قصراً وفى الثاني تماماً ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 8 ) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة : وهى المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( ص ) ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرّفه السلام ، والإتمام أفضل . وفى إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل « 2 » ، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر . ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد . ولا فرق في تلك
هامش
( 1 ) . على الأحوط .
( 2 ) . لكنّ الأقوى الإلحاق وكذا بلد الكوفة .