( مسألة 2 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة ؛ وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعاً حال الجلوس ، وإلا ففيه إشكال لا يُترك فيه الاحتياط .
( مسألة 3 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّ - ئين مُشرفين على العمل ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام ؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل ؛ إن كان من جهة أطولي - ته من الأوّل .
( مسألة 4 ) : لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلًا - ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد ؛ بحيث وقف واحد منهم - مثلًا - بحيال الباب والباقون في جانبيه ، فالأحوط « 1 » بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل ؛ ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في المحراب الداخل . نعم ، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع .
( مسألة 5 ) : لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .
( مسألة 6 ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان . نعم ، لو اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين .
( مسألة 7 ) : لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم ، يشكل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترك الاحتياط « 2 » بالعدول إلى الانفراد .
( مسألة 8 ) : إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم ، تبطل جماعة المتأخّر لو حصل
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه .
( 2 ) . لا بأس بتركه إن كانت الحيلولة قصيرة جدّاً كما إذا جلس المتقدّم إلى قرب ركوع الإمام فقام وعاد إلى الجماعة فوراً ، وكما في المرور هذا بالنسبة إلى الحيلولة وأمّا بالنسبة إلى البعد فالظاهر البطلان بمحض حصول البعد الموجب للانقطاع .