المرأة : فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ، ولا بينها وبين الرجال المأمومين . وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها ، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحلّ إشكال « 1 » .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيراً ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة . ولا بأس بعُلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير ، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت ، لا كالأبنية العالية
المتداولة في هذا العصر على الأحوط .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق ، أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة « 2 » ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط « 3 » تأخّره عنه ولو يسيراً . ولا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف ؛ وإن كان الأحوط « 4 » مراعاته في جميع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه .
( مسألة 1 ) : ليس من الحائل الظلمةُ والغبارُ المانعان من المشاهدة ، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشبّاك أيضاً منه ، إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب ، والأحوط « 5 » الاجتناب .
هامش
( 1 ) . بل منع .
( 2 ) . بل الخطوة التي تملًا الفرج .
( 3 ) . لا يترك .
( 4 ) . لا ينبغي تركه .
( 5 ) . لا يترك بل كونه منه لا يخلو من قرب .