عليه ، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط عدم تركه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذُنين موجّهاً بهما إلى القبلة ، والتجافى حال السجود ؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض ، والتجنيح : بأن يرفع مرفقيه عن الأرض ؛ مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ، مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء في السجود أو الأخير « 1 » منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، سيّما طلب الرزق الحلال ؛ بأن يقول : « يا خَيرَ المسؤولينَ ويا خيرَ المُعطيِنَ ارزُقنى وارزُق عيالي من فَضلِكَ فإنّك ذُو الفضلِ العظيم » ، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ؛ بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى ، وأن يقول بين السجدتين : « أستغفِرُ الله ربِّى وأتُوبُ إليه » ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين ؛ اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : « بِحولِ الله وقوّتِه أقُومُ وأقعُد » ، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ؛ أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض .
( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحلي والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً .
القول : في سجدتي التلاوة والشكر
( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق »
هامش
( 1 ) . بل سيّما الأخير من كلّ ركعة .