تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده . نعم ، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام . ( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علّة كالدمل ، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض - ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها - وجب . وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض « 1 » ، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته « 2 » . ( مسألة 7 ) : لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً ، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الأولى ، فيحسب سجدة واحدة ؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً ؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده . ( مسألة 8 ) : من عجز عن السجود ، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة ، يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه ؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن ، ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً لها عليه ؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوىّ إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود
هامش
( 1 ) . ومع تعذّره يضع ما يصحّ السجود على الجبهة . ( 2 ) . مومياً بذلك .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 180 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي