تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .

القول : في القراءة والذكر

( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة « الفاتحة » وسورة كاملة « 1 » عقيبها . وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على « الفاتحة » عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ « الفاتحة » بعدها أعادها بعد « 2 » أن يقرأ « الفاتحة » ، وإن قرأها بعدها أعادها دون « الفاتحة » . ( مسألة 2 ) : يجب قراءة « الحمد » في النوافل كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّ - تها . وأمّا السورة فلا تجب في شئ منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه . نعم ، النوافل التي وردت في كيفي - تها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور ، إلا أن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها وصحّ - تها . ( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية « 3 » ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط تركها في الفريضة . ( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال « 4 » ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد
هامش
( 1 ) . على الأحوط . ( 2 ) . على الأحوط ويقصد الرجاء احتياطاً وكذا في الفرع بعد . ( 3 ) . سيّما في فريضة النهار . ( 4 ) . لا إشكال فيما لم يدرك الركعة وفيما أدرك الركعة لا يترك الاحتياط بالإعادة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 169 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي