تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
القعود مستقلًا مع التمكّن من القيام مستنداً . ( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى « 1 » . ( مسألة 4 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم ، يجب الوقوف على القدمين على الأقوى ؛ لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع « 2 » ، ولا على أصلهما . ( مسألة 5 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً - وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام ؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه - صلّى من جلوس . ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر . ( مسألة 6 ) : لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً ، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً . وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط « 3 » وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن . ( مسألة 7 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا .
هامش
( 1 ) . بل الأحوط . ( 2 ) . يستفاد من بعض الأخبار أنّ ذلك كمال الخضوع لكنّ الأحوط مع ذلك مراعاة السيرة المتشرّعة . ( 3 ) . إن لم يمكن وضع الجبهة على ما يصحّ السجود .