القول : في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافت - تاح أيضاً ، وصورتها « الله أكبر » ، ولا يجزى غيرها ولا مرادفها من العربية ، ولا ترجمتها بغير العربية . وهى ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها « 1 » ، فإذا كبّر للافت - تاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة « 2 » ؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافى احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً .
( مسألة 1 ) : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « الله » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافت - تاح السابعة .
والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول : « اللّهُمّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ ، لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانَكَ إنِّى ظلمتُ نفسي ، فاغفِر لي ذَنبى ؛ إنَّهُ لا يغفِرُ الذنُوبَ إلا أنتَ » ، ثمّ يأتي باثنتين فيقول : « لبّيكَ وسعديكَ ، والخيرُ في يديكَ ، والشرُّ ليسَ إليكَ ، والمهدِيُّ من هديتَ ، لا ملجأ منكَ إلا إليكَ ، سبحانكَ وحنانيكَ ، تباركتَ وتعاليتَ ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ » ، ثمّ كبّر تكبيرتين ، ثمّ يقول : « وجَّهتُ وجهىَ لِلّذى فطرَ السَّماواتِ والأرض ، عالِم
هامش
( 1 ) . على الأحوط .
( 2 ) . ليحصل العلم بالصحّة .