من زرارة ، وإلا فقد نسب إليه كذباً وزوراً . فتلخص مما ذكر أنه بعد اعتبار الرواية ، كما صرح به الفقيه المجلسي / بقوله : الصحيح أو الحسن كالصحيح « 1 » ، يمكن التخلص مما ورد فيها بأمرين : أولًا : ما ذكره الفقيه المجلسي الأول عن احتمال حصول ذلك قبل استبصاره ، هذا إذا ثبت الأمر . ثانياً : عدم تنقيح المسائل الكلامية الحقة تنقيحاً كاملًا حينذاك ، كما هناك نظائر لهذه المسألة ، كالقول بسهو النبي ( ص ) الذي قال به الشيخ الصدوق في القرن الرابع ، فكيف بالقرن الثاني الذي كان يعيش فيه مثل زرارة .
ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها
رَوَى ابنُ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ أو عَمَّن رَوَاه ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أبا عبد الله ( ع ) يَقُولُ : إِنَّ عِنْدَنَا لَصَحِيفَةٌ يُقَالُ لَهَا الْجَامِعَةُ ، مَا مِنْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ إِلَّا وَهُوَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ « 2 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 3 » . ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ وَالله عَبْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ مَا عِنْدَهُ