ويضمن الصناع ما في أيديهم . ومنع القضاء بالعلم ، وكل ما هو وسيلة إلى
شئ متى عدم عدمت الوسيلة .
وربما توسل بالمباح إلى المحرم كالطعماوات 1 ) للظلمة . وقد تحرم بتحريم
المتوسل إليه كالقصر للعاصي بسفره ، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا
تحرمها إجماعا ، لأن العصيان مقارن لا سبب . وقد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات ،
وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا ، وقد تخلو عنهما كالمواريث ، والملك لمنفعة
بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى ، وبغير عقد كارث المنفعة .
وأسباب التسلط على ملك الغير : أما قهرا كالشفعة ، والمقاصة للمماطل ،
والرجوع في العين للمفلس ، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع ، والفسخ بالخيار
على الأصح .
وقد لا يكون قهرا ، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية ، ولمصلحة المالك
كالوكالة والوصاية والوديعة ، أو للمصلحتين كالشركة والقراض .
وأسباب الحجر توجب عكس ذلك ، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء
الملك .
وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة ، فالقصاص لحفظ النفس ، والجهاد
لحفظ الدين ، وتحريم الزنا لحفظ النسب ، وتحريم الغصب لحفظ المال ،
وتحريم المسكر لحفظ العقل ، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء .
هامش
1 ) هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل المراد الأطعمة .